التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

أ- يعين مساعد الرئيس والمستشار ومدير الوحدة ومدير المركز أو الدائرة المستقلة والمنسق في الجامعة بقرار من الرئيس. ب يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ونائب مدير المركز ومساعده ومدير الدائرة داخل الوحدة أو المركز ومساعده ومساعد العميد ورئيس القسم في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية من العميد أو مدير الوحدة المختص. ج- يعين رئيس الشعبة أو الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد أو المدير المختص.

الإحالة

المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية