الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص - منح الموظف المصنف أو براتب مقطوع في الجامعة، وبناء على طلبه، إجازة دون راتب وعلاوات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات، شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور مدة تساوي مدة الإجازة الممنوحة له ومن تاريخ عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والترقية و الأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.