الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه، و ذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان
إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على ما هو منسوب إليه خلال تلك لمدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلالع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن نفسه أو أن يوكل عنه محام لهذه الغاية.
جـ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة المخالفة اليه.