الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
أ- للموظف الذي صدر بحقه عقوبة من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي
الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً، ويقدم الاستئناف
بلائحة خطية تسلم إلى ديوان رئاسة الجامعة وختمها منه وتسليم نسخة منها للمستأنف .
ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً
من تاريخ تقديم الاستئناف، ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته إما بنفسه أو
بواسطة من يوكله عنه، وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس.