التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية في الفئة الثانية في الجامعة. 3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا، بموافقة مسبقة من الجامعة، أو كان محاضراً في برنامجين تدريبيين متخصصين على الأقل في مجال عمله، يعقدان بمعرفة الجامعة وموافقتها المسبقة سواء داخل الجامعة أو خارجها. 4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد جداً. ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى أو الشهادة الجامعية المتوسطة على الأقل. 2- أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى و سبع سنوات للحاصل الى الدرجة الجامعية المتوسطة منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة. 3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة. 4- أن لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية