التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: أي عميد في الجامعة ، او عميد الكلية الجامعية ، او عميد الكلية المتوسطة. الوحدة: مجموعة من دوائر الجامعة او أي مركز فيها ، وتشتمل على دائرتين فأكثر. الدائرة: جزء من الوحدة ، و تشتمل على قسمين فأكثر. القسم: جزء من الدائرة ، و يشتمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من القسم و تشتمل على فرعين فاكثر. الفرع: جزء من الشعبة. المدير: مدير أي وحدة او مركز أو دائرة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات و رواتب و مواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة سواء كانت فنية او ادارية بمن في ذلك الموظف المعين بعقد، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من الرئيس. الراتب: الراتب الاساسي الشهري، الذي يتقاضاه الموظف ولا يشمل أي علاوة او بدل او مخصص من اي نوع كان.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية