الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
الاعارة
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص - إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة،
شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة، وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة،على الا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
ج- و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة وعودته الى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.