التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999

الاجازة السنوية أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية: 1- (30) ثلاثون يوماً لمن هم في الدرجتين الأولى والثانية. 2- (21) واحد وعشرون يوما لمن هم في الدرجات الأخرى. ب- يعامل الموظف بعقد والموظف براتب مقطوع لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف المصنفة. ج- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، على أن تحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين. د- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية. هـ- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك - تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ألا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية .

الإحالة

المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية