الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي.
ب- لا تؤثر إجازة الأمومة في استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
ج- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة على مدة أو مدد بقصد إرضاع وليدها
الجديد لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد و فق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. وفي
جميع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها عن سنة من تاريخ انتهاء إجازة الامومة،
و لا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.