الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1- بقرار من المجلس التأديبي .
2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت
عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة
والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر
لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجةالقطعية.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.