الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43331 تشرين الثاني 1999
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون:
أ- أردنيا.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
جـ- حائزاً على المؤهلات و الخبرات المطلوب توافرها لأشغال الوظيفة.
د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية و العقلية بموجب قرار من المرجع الطبي، و يجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة، على ألا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل إليه، ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.