نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 /965 رقم 63 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 1242
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 /965 رقم 63 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1242)
حياة القانون
نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام ساري
رقم 63 لسنة 1969 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1242، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الأمن العام رقم 104 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الأمن العام رقم 104 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام رقم 1 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام / صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
أ- تسري أحكام هذا النظام على الضباط الحقوقيين الذين يمارسون أعمال النيابة العامة في قوة الأمن العام. ب لا تسري أحكام هذا النظام على القضاة المصنفين المعينين بمقتضى المادة (80) من قانون الأمن العام ونظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.