التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 /965 رقم 63 لسنة 1969

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1242
نُشر
15 أيار 1965
المواد
4
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 /965 رقم 63 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1242)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام ساري

رقم 63 لسنة 1969 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1242، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 55 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الأمن العام رقم 104 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الأمن العام رقم 104 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام رقم 1 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام / صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 رقم 66 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان الضباط الحقوقين المقصودين في نص المادة الثانية من نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوى الأمن العام هم الضباط الذين ما زالوا يمارسون أعمال النيابة العامة والقضاء في الأمن العام أثناء صدور هذا النظام كما هو واضح من عبارة (يمارسون ) التي تفيد الحا رقم 224 لسنة 19701970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 4/ 1969 .

المادة 2

أ- تسري أحكام هذا النظام على الضباط الحقوقيين الذين يمارسون أعمال النيابة العامة في قوة الأمن العام. ب لا تسري أحكام هذا النظام على القضاة المصنفين المعينين بمقتضى المادة (80) من قانون الأمن العام ونظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين …

المادة 3

تعطى علاوة قضائية للضباط المشار اليهم اعلاه بنسة ( 120%) من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 4

لا تعطى العلاوة الشهرية المقررة بموجب احكام النظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام المعدل رقم( 57 /66 ) او أي نظام يحل محله للضباط الحقوقيين الذين يسري عليهم احكام ذلك النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام /صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية