التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1837
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18373 نيسان 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د -الإدارات التالية: - 1 - إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الدراسات والتخطيط الحضري والعمراني . ب- مديرية العطاءات الهندسية. ج- مديرية إشراف البنية التحتية والأبنية. 2- إدارة السياسات الإسكانية والتعاون الدولي وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية السياسات والمعلومات. ب- مديرية المتابعة والتعاون الدولي. 3- إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديريتين التاليتين: أ- مديرية الأملاك. ب- مديرية شؤون المستفيدين. 4- إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ب- مديرية الشؤون الإدارية. ج- مديرية الشؤون المالية. د- مديرية تكنولوجيا المعلومات. هـ- الوحدات التالية: 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3 - وحدة الاتصال والإعلام. و- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية