التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1837
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18373 نيسان 2025

أ - تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1 - مديري الإدارات. 2 - مدير وحدة الشؤون القانونية. 3 - مدير المديرية أو الوحدة المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة يسميه المدير العام.. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: - 1 - خطط المؤسسة وبرامجها وتقييمها. 2 - مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. ج - يسمي المدير العام أحد مديري الإدارات نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه عند غيابه. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. هـ- لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه فـي الأمـــور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية