التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- على مجلس إدارة الجمعية فتح حساب خاص ببدل الخدمات للبناء لدى أحد البنوك العاملة في المملكة تودع فيه مبالغ بدل الخدمات خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استيفائها. ب - لا يجوز للمفوضين بالتوقيع على الحساب التصرف بالأموال المودعة في الحساب الخاص ببدل الخدمات، الا للأغراض التالية حصرا :ـ 1- خدمات نظافة الأقسام المشتركة. 2- خدمات الأمن والسلامة في البناء. 3- خدمات تشغيل وصيانة وإصلاح وتحسين الأقسام المشتركة والتركيبات والتجهيزات والتمديدات فيها والإبقاء عليها بحالة جيدة. 4- أقساط التأمين على البناء. 5- سداد أي أتعاب مترتبة على تدقيق حسابات وميزانيات الحساب الخاص ببدل الخدمات ان وجدت. 6 - تغطية أي نفقات أخرى ينص عليها النظام الداخلي لادارة البناء على أن تكون لازمة لإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأقسام المشتركة. ج- تعتبر القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الجمعية بتحصيل المبالغ المالية لصالح الجمعية أسنادا تنفيذية تنفذ وفقا لأحكام قانون التنفيذ وللمدين الطعن في هذه القرارات لدى المحكمة على ان لا يوقف هذا الطعن إجراءات التنفيذ مالم تقرر المحكمة خلاف ذاك. د- يكون المالك ملزما بأداء الالتزامات المترتبة على الوحدة نتيجة الانتفاع بالخدمات وله الرجوع على الشاغل بما دفعه ما لم يتم الاتفاق على أن يكون الشاغل هو الملزم بدفع الالتزامات. هـ- لا يجوز للمالك أن يتخلّى عن حصته في الأقسام المشتركة لتجنب دفع البدلات المستحقة عليه. و- لا يجوز للمالك التصرف في عقاره تصرفا ناقلا للملكية مالم يرفق بمعاملة التصرف براءة ذمة من جمعية المالكين أو اتحاد المالكين حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 11 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية