التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مجلس المفوضين : مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض مقسم إلى أجزاء أفقية أو عمودية مفرزة يزيد عدد الوحدات فيه على وحدتين مملوك لشخصين أو أكثر ويشترك في أقسام مشتركة واحدة . الوحدة : الوحدة العقارية والوحدة المستقلة . الوحدة العقارية : جزء مفرز واقع ضمن بناء يمكن استعماله والانتفاع به والتصرف فيه على وجه الاستقلال . الوحدة المستقلة : أرض مفرزة واقعة ضمن المجمع العقاري وما عليها من إنشاءات ولا يشمل ذلك الأرض المقام عليها بناء له جمعية مالكين حسب أحكام هذا النظام أو أجزاء المجمع العقاري المملوكة لاتحاد المالكين. المطــــــور العقاري: الشخص المعنوي المرخص لممارسة أعمال التطوير العقاري أو الاستثمار في بيع الأبنية والمجمعات العقارية أو تأجيرها والمسجل لدى الدائرة والجهات المختصة بهذه الصفة ولا يشمل ذلك المقاول الذي يعمل لصالح غيره. التطوير العقاري: النشاط الاقتصادي المرتبط بإنشاء الأبنية والمجمعات العقارية أو إدارتها وما في حكمها كالتوسعة والتعلية بهدف التصرف فيها أو الاستثمار داخلها ويشمل ذلك تطوير الأراضي ومدها بالبنى التحتية والخدمات وبيع الوحدات المفرزة. المجمعات العقارية والسياحية المسورة: المجمع الذي تمت الموافقة على منحه هذه الصفة من الجهة المختصة والمنشأ من المطور العقاري وفقا لمخطط تنظيمي تفصيلي للمشروع يتضمن إقامة وحدات متكاملة متعددة الاستعمالات ما بين الفلل والعمارات السكنية والبنايات التجارية أو الفنادق السياحية أو الوحدات الفندقية أو الأماكن الترفيهية بهدف بيعها واستغلالها وإدارتها وصيانتها وتزويدها بالخدمات قبل البيع أو بعده، وفق ترخيص وإذن إشغال يمنحان من الجهات التنظيمية المختصة. المالك : كل شخص طبيعي أو معنوي يرد اسمه في صحائف السجل العقاري مالكا للوحدة أو المستأجر التمويلي للوحدة العقارية المفوض من المالك ويشمل ذلك المطور العقاري منشئ الوحدات غير المبيعة. الشاغل : كل من يستفيد من الوحدة ويشمل المالك او المستأجر او اي شخص يخوله المالك للاستفادة منها. الأقسام المشتركة : أجزاء من العقار مخصصة لخدمة البناء أو المجمع العقاري وللاستخدام المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات في أي منهما وتشمل العقارات بالتخصيص في البناء أوالأرض المقام عليها وأرض العقار وسطح الطابق الأخير غير المفرز وغير المملوك لأي من المالكين والمواقف والأساسات والجدران ومجاري التهوية والسلالم والمصاعد وشبكات الماء وخطوطه والصرف الصحي والتكييف والتدفئة والكهرباء والاتصالات الواقعة خارج الوحدات ومعداتها والغرف المخصصة للخدمات. شركة إدارة الخدمات المشتركة: الشركة المرخصة لإدارة العقارات المشتركة التجارية والسكنية أو المرافق المشتركة أو الأقسام المشتركة أو المحلات داخل المجمعات والأسواق (المولات). الأجزاء الهيكلية: أي جزء من القسم المشترك بما في ذلك الدّعائم الرئيسة والأساسات والأعمدة والجدران الهيكلية والأسقف ووصلات الأسقف والسلالم والواجهات والأسطح. العضو: مالك الوحدة. جمعية المالكين : الشخص المعنوي المشكل من مجموع مالكي الوحدة العقارية. اتحاد المالكين : الشخص المعنوي المشكل من جمعيات المالكين جميعها ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد. حساب الضمان : حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري تودع فيه المبالغ من المطور لحساب الخدمات المشتركة. أمين حساب الضمان : البنك المعتمد من الدائرة لإدارة حساب الضمان . البنى التحتية: الإنشاءات الموجودة ضمن المجمع العقاري أو خارج حدود الأبنية أو الوحدات المستقلة فيه والمخصصة لخدمة أي منها والانتفاع بها وتشمل الشوارع والأرصفة والجسور والأسوار والبوابات والساحات العامة والحدائق والمساحات الخضراء ومحطات التنقية والتبريد والتدفئة والآبار وشبكات الكهرباء والاتصالات والماء والصرف الصحي وخطوط وشبكات الغاز والإنارة ومعداتها باستثناء البحيرات. الخدمات: الأعمال اللازمة لضمان حسن انتفاع شاغلي الأبنية أو المجمعات العقارية بها وتشمل النظافة والحراسة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية وتأمين الطاقة والمواد الأولية اللازمة لها والبستنة والإنارة وأي خدمات توافق عليها جمعية المالكين أو ترد في النظام الداخلي. السجل : سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأ في الدائرة . المحكمة : المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية والتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية