التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- ينشأ في الدائرة سجل يسمى ( سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين). ب- تعتبر جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام هذا النظام مسجلة حكما في السجل بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية وعلى رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيهما مراجعة الدائرة لتثبيت البيانات الخاصة بالجمعية أو الاتحاد في السجل واستصدار شهادات التسجيل والوثائق الأخرى الخاصة بأي منهما. ج- تحدد أحكام تنظيم السجل وقيد البيانات فيه وإصدار شهادة تسجيل الجمعية أو الاتحاد ووثائق بيانات السجل والبدل المستوفي عن الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. د- يوثق العقد المبرم بين اتحاد المالكين أو جمعية المالكين أو المطور العقاري وبين شركة إدارة الخدمات المشتركة في السجل ببدل مقداره (50) دينارا. هـ تقدم شركة إدارة الخدمات المشتركة كفالة بنكية لصالح المدير إضافة إلى وظيفته لتأمين إصلاح الأضرار التي تلحق الأقسام المشتركة أو المرافق المشتركة نتيجة إهمال جهة الإدارة أو تقصيرها ولضمان التزامها ببنود العقد وتجدد سنويا قبل شهر من تاريخ انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها المدير . و- يشكل المدير أو مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال، لجنة لتصنيف شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات على أن تراعي اللجنة عند التصنيف معايير رأسمال الشركة وموجوداتها وحجم المشروع محل عقد الإدارة وأي معيار آخر يوافق عليه المدير أو مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال ، ويتم تحديد معايير التصنيف وإجراءات اللجنة ومقدار الكفالة وأي أمور أخرى تتعلق باللجنة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 22 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية