التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- تستثنى المجمعات العقارية والسياحية المسورة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعية المالكين واتحاد المالكين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تعتمد وترخص المجمعات العقارية والسياحية المسورة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من مجلس المفوضين وتعتبر هذه المجمعات مناطق تنظيم تفصيلي ذات صفة استعمال منتجعات سياحية وفق ما هو منصوص عليه في نظام التنظيم وترخيص الاعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ج- يجوز القيام بأي عمل أو تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين أي شخص بأي صورة من الصور على وحدة في المجمع السياحي المسور ما لم يكن ذلك مخالفاً للغاية التي تملك بموجبها مالك الوحدة أو مخالفاً لسند الملكية أو للعقد المبرم مع المطور العقاري أو للنظام الداخلي لإدارة المجمع السياحي المسور.

الإحالة

المادة 24 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية