التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- تشمل الأقسام المشتركة للمجمع السياحي المسور أي جزء لا يدخل ضمن حدود أي من الوحدات المعدة للاستخدام والانتفاع المشترك من قبل وحدتين أو أكثر من المجمع بما فيها الأجزاء التالية ما لم يتضمن مخطط الموقع التنظيمي والمخطط التنظيمي التفصيلي للمجمع خلاف ذلك:- 1- العقارات بالتخصيص كالجدران الهيكلية والأسقف ووصلات الأسقف والردهات والسلالم وممرات السلالم ومخارج الطوارئ والمداخل والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجية والأسطح والواجهات وأي أموال غير منقولة أخرى مخصصة لخدمة البناء ولا ينحصر الانتفاع بها بشاغل دون غيره. 2- معدات وأنظمة المرافق الرئيسية للمجمع بما في ذلك مولدات الكهرباء وأنظمة الإضاءة وأنظمة وألواح الطاقة الشمسية ومعدات الغاز والمياه الباردة والساخنة والتدفئة والتبريد وأنظمة التكييف والأنابيب والمصاعد والخزانات والمولدات والمداخن والأسلاك والكوابل الخاصة بكل منها. 3- الأسلاك والكوابل والأنابيب ومجاري التصريف والقنوات والمعدات التي يتم بواسطتها تزويد الوحدات بالخدمات اللازمة. 4- الطرق والدواوير ونقاط التقاطع والممرات وحواف الأرصفة ومجاري التصريف والجزر الفاصلة في الطرق والجسور القنطرية ومرافق تجميع ومعالجة النفايات وأنظمة التصريف وما يرتبط بها. 5- الشواطئ العامة على كل من البحر والبحيرات الاصطناعية. 6- برك السباحة العامة والنوافير . 7- المسطحات الخضراء والساحات العامة وساحات اللعب والحدائق والمتنزهات. 8- مواقف السيارات. 9- غرف الحراسة والمعدات ومرافق التخزين والأماكن المخصصة لاستخدام المطور العقاري أو من يتعاقد معه لإدارة الوحدات ضمن المجمع السياحي المسور. ب- للمطور العقاري انشاء اجزاء خاصة داخل المجمع السياحي المسور لتوفير خدمات ترفيهية أو صحية أو رياضية تعود ملكيتها له حصرا ولا تعتبر من الأقسام المشتركة ويتولى ادارتها وادامتها وتنظيم الدخول اليها ومنها ملاعب الغولف وبرك السباحة الخاصة والحدائق ذات الطبيعة الخاصة والنوادي الصحية والملاعب الرياضية والنوادي الشاطئية الخاصة ويكون من حق شاغلي الوحدات الانتفاع بها لقاء بدلات يحددها المطور العقاري.

الإحالة

المادة 28 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية