التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- لا تعتبر البحيرات والقنوات المائية ومراسي القوارب من الأقسام المشتركة للمجمع السياحي المسور ويتولى المطور العقاري ادارتها وادامتها وتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها وفقا للتشريعات المعمول بها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاتفاقيات المبرمة بينه وبين سلطة منطقة العقبة أو الجهة المطورة. ب- يكون لمالكي وشاغلي الوحدات حق الانتفاع بالبحيرات والقنوات المائية ومراسي القوارب وفقا للعقود المبرمة مع المطور العقاري.

الإحالة

المادة 29 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية