التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ - تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية: - 1- اعتماد السياسة العامة للمجمعات العقارية والأبنية وعلاقتها بالتنظيم والبيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذوات العلاقة. 2 - تعزيز مساهمة المالكين في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم واقتراح آليات متابعة تفعيلها. 3 - وضع آليات الرقابة على إدارة الخدمات المشتركة العقارية. 4 - الإشراف على تشكيل اتحاد المالكين. 5 - تسجيل جمعيات المالكين واتحاد المالكين ومنحها أرقاما وطنية. 6 - تنظيم السجل الخاص بجمعيات المالكين واتحاد المالكين وتوثيق النظام الأساسي لكل منها. 7- ترخيص واعتماد شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ووضع معايير وأسس ترخيص هذه الشركات والرقابة عليها. 8- توثيق وأرشفة أي وثائق تخص إدارة الخدمات المشتركة. 9 - توثيق العقود المبرمة بين اتحاد المالكين أو جمعيات المالكين بما في ذلك العقود مع شركة إدارة الخدمات المشتركة. 10 - إعداد البرامج والخطط اللازمة للتوعية بأحكام هذا النظام وأهدافه وتعزيز تطبيقه. 11 - أي مهام تتعلق بتنفيذ أحكام قانون الملكية العقارية وهذا النظام. ب يمارس مجلس المفوضين مهام الدائرة المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بالمجمعات العقارية والمجمعات السياحية المسورة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية