التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

لغايات هذا النظام تعتبر الخدمات المبينة أدناه من الخدمات المشتركة في المجمع السياحي المسور:- أ- نظافة الأقسام المشتركة وصيانتها وإدامتها وجمع النفايات ونقلها والتخلص منها. ب- صيانة خطوط الكهرباء والإنارة ضمن الأقسام المشتركة . ج- التأمين على الأقسام المشتركة. د- صيانة خطوط الصرف الصحي ضمن الأقسام المشتركة. هـ- البستنة والمحافظة على الأشجار والمساحات الخضراء. و-مكافحة القوارض والحشرات والحيوانات الضالة. ز-الحراسة. ح-صيانة خطوط المياه أو الغاز وتكييف الهواء. ط-صيانة خدمات الهاتف والتلفاز والإنترنت . ي-نظام تسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونظام الرد الآلي للشكاوى. ك-تنظيف وإدامة الشواطئ الطبيعية والصناعية . ل- نظام الطاقة الشمسية . م- خطة الطوارىء والإخلاء. ن- أي خدمة مخصصة لتحسين الأقسام المشتركة والوحدات أو حولها يتم النص عليها في العقد المبرم بين المطور العقاري والمالك.

الإحالة

المادة 30 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية