التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- تتضمن البدلات التي يلتزم المالك بدفعها للمطور العقاري في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما تكاليف صيانة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يحدد مقدار البدلات وأي زيادات ستطرأ عليها في العقد المبرم بين المطور العقاري والمالك على أن يراعى فيها ما يلي: 1- مساحة الوحدة. 2 - الأقسام المشتركة المخصصة للإستخدام أو الإنتفاع الحصري لوحدات محددة حيث يتم توزيع النفقات الخاصة بهذه الأقسام على تلك الوحدات المستفيدة منها فقط. 3- الاتفاقيات الخاصة مع مشلغي الفنادق والشقق الفندقية. ج- يلتزم المطور العقاري بفتح حساب خاص بالبدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى أحد البنوك العاملة في المملكة تودع فيه تلك المبالغ خلال سبعة أيام من تاريخ استيفائها. د- لا يجوز للمطور العقاري التصرف بالمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الا لأغراض صيانة وادامة وادارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذا النظام والنفقات الادارية المترتبة على ذلك. هـ- يلتزم المطور العقاري بما يلي:- 1- تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحساب المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة واعداد تقرير في نهاية كل سنة مالية ورفعه إلى مجلس المفوضين خلال الربع الأول من السنة التي تليها. 2- نشر تقرير المحاسب القانوني على الموقع الالكتروني الخاص بالمجمع السياحي المسور. و- تسري أحكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة على المجمعات العقارية و السياحية المسورة بعد سنة من تاريخ اصدار مجلس المفوضين قراره المنصوص عليه في المادة (33) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 31 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية