التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- على المطور العقاري وضع نظام داخلي لادارة المجمع السياحي المسور وفقا للضوابط التي يحددها مجلس المفوضين بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من مجلس المفوضين. ب-1- يضع مجلس المفوضين صيغة نموذجية للنظام الداخلي ويتم نشره في الجريدة الرسمية. 2- تطبق أحكام النظام الداخلي المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا لم يضع المطور العقاري نظاما داخليا أو إذا خلا نظامه من أي حكم من الأحكام التي تتضمنها الصيغة النموذجية أو اذا تعارض نظامه الداخلي مع الصيغة النموذجية. ج-1- لايعتد بأي تعديل يطرأ على النظام الداخلي للمجمع السياحي المسور ما لم يتم اعتماده من مجلس المفوضين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- لا يترتب على تعديل النظام الداخلي وفقا للبند (1) من هذه الفقرة أي مساس أو انتقاص من حقوق مالكي وشاغلي الوحدات التي تقررت لهم قبل اجراء التعديل. د- يودع لدى الدائرة النظام الداخلي لإدارة المجمع السياحي المسور مع العقد الموقع بين المالك والمطور العقاري ومخطط الموقع التنظيمي لحفظهما في ملف الوحدة وتشكل هذه الوثائق جزءا من السجل العقاري للوحدة .

الإحالة

المادة 32 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية