التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

أ- للمالك أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدة التي يملكها لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة . ب- للمالك بعد حصوله على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية المختصة أن يقوم بإنشاء أبنية بتوسع أفقي على أن يكون هذا الحق مثبتا مسبقا على المخططات الإفرازية بخط متقطع شريطة عدم بيع حقه في الامتداد الأفقي وحصصه بأرض العقار التي تعادل حق التوسع الأفقي أو إفرازه قبل قيامه بإنشاء الأبنية المقترحة المتفق عليها مسبقا. ج تحدد إجراءات وشروط إفراز وتسجيل الوحدة وترقيمها وتنظيم الصحائف العقارية الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. د- للمالك تأجير الوحدة شريطة أن يبقى ملزما بالتقيد بالنظام الداخلي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وجهة الإدارة ما لم يتم الاتفاق على أن يكون المستأجر هو الملزم بذلك. هـ- على المالك دفع بدل الخدمات وبدل الاستعمال، ما لم ينص عقد إيجار الوحدة على غير ذلك وفي الأحوال جميعها لا يعفى المالك من دفع بدل الخدمات وبدل الاستعمال في حال تخلف المستأجر عن دفعهما وفقا لأحكام هذا النظام. و- تراعى عند إجراء عملية الإفراز للعقار غير المكتمل أفقيا أو عموديا ضرورة تثبيت حق الاعتلاء وحق الامتداد الأفقي على بيانات تغيير الحصص والمخططات الإفرازية وتثبيتها على صحيفة العقار.

الإحالة

المادة 4 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية