الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020
أ- لتمكين المطور العقاري من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي لإدارة المجمع السياحي المسور يحق له ما يلي:-
1- المرور من وإلى المجمع السياحي المسور من خلال الوحدات لغايات العناية والمحافظة على الأقسام المشتركة.
2- استخدام الغرف والمساحات والتوصيلات والأنابيب المخصصة كل منها لاستخدام وصيانة الأقسام المشتركة أو تلك المخصصة لشركات الخدمات.
ب- يلتزم المطور العقاري بتقديم جميع خدماته وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجال الإدارة والتنظيم بما في ذلك إستقبال الشكاوى التي ترد إليه من المالكين أو الشاغلين والتعامل معها .
ج- إذا أهمل المطور العقاري أو تهاون أو قصر في مستوى الخدمات المقدمة لمالك الوحدة أو شاغلها أو خالف النظام الداخلي لإدارة المجمع أو العقد المبرم بينه وبين المالك، فللمالك أو الشاغل توجيه إخطار عدلي للمطور العقاري لإزالة أسباب الإهمال أو التهاون أو المخالفة أو التقصير خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تبليغه الإخطار، فإذا لم يقم المطور العقاري بتنفيذ ما طلب منه بالاخطار يحق للمالك أو للشاغل إقامة دعوى لدى المحكمة والمطالبة بالتعويض.
د- على الرغم مما ورد في عقد المقاولة تستمر مسؤولية المطور العقاري في إصلاح أو تصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة لمدة (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على إذن الإشغال للمشروع الذي قام بتطويره.
هـ- تستمر مسؤولية المطور العقاري في إصلاح التركيبات في الأقسام المشتركة بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية والصرف الصحي وما في حكمها واستبدال المعيبة منها لمدة سنة واحدة من تاريخ تسليم الوحدة للمالك.