التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

أ- يقدم طلب الترخيص لجمع التبرعات إلى الوزارة مباشرة أو من خلال البوابة الإلكترونية على النموذج المعتمد من الوزارة معززا بالوثائق والبيانات الخاصة بكل وسيلة منصوص عليها في هذا النظام. ب- يجب أن يقدم طلب الترخيص قبل بدء عملية جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل على الأقل، وللوزير في حالات خاصة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة تقصير هذه المدة. ج-يجب أن يتضمن طلب الترخيص ما يلي: - 1-الغاية من جمع التبرعات. 2-الوسيلة. 3-المدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز سنة من تاريخ منح الترخيص. 4-الأماكن والمواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها. 5-أسماء الأشخاص المخولين بجمع التبرعات. 6-الجهة التي ستؤول إليها حصيلة جمع التبرعات. 7-أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية