التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

يتم جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: - أ- أن يكون لطالب الترخيص موقع إلكتروني مرخص ومعتمد. ب- تحديد وجوه التبرع المدرجة في الموقع الإلكتروني. ج- تحديد الحساب البنكي المرتبط بالموقع الإلكتروني الخاص بطالب الترخيص. د- تحديد حساب الدفع الإلكتروني المخصص لجمع التبرعات. هـ تحديد مزود خدمات الدفع الإلكتروني الخاص بالموقع الإلكتروني لطالب الترخيص. و-تحويل حصيلة الجمع إلى الحساب البنكي الخاص بطالب الترخيص .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية