التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
ازالة الابنية و الآلات من الغاء الرخصة المادة 8 - متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء على طلب حاملها يمنح حاملها مهلة (30) يوماَ او اية مهلة اخرى قد يسمح بها الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض الصادرة الرخصة بها. و اذا لم يرفع البناء او الآلة في المدة المعينة يجوز ان يصدر اكبر موظف ملكي امرا بهدم البناء وبيع مواده مع آلالة بمزاد علني على مسؤولية صاحبها. و يدفع بدل البيع بعد خصم النفقات الى الخزينة ويحفظ فيها الى ان يطلبه صاحب الاموال المباعة.

الإحالة

المادة 8 من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية