ازالة الابنية و الآلات من الغاء الرخصة
المادة 8 -
متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء على طلب حاملها يمنح حاملها مهلة (30) يوماَ او اية مهلة اخرى قد يسمح بها
الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض الصادرة الرخصة بها. و اذا
لم يرفع البناء او الآلة في المدة المعينة يجوز ان يصدر اكبر موظف ملكي امرا بهدم البناء وبيع مواده مع آلالة بمزاد
علني على مسؤولية صاحبها. و يدفع بدل البيع بعد خصم النفقات الى الخزينة ويحفظ فيها الى ان يطلبه صاحب الاموال المباعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.