الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 219729 نيسان 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون الكهرباء العام .
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة .
الرخصة
:
الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون .
المرخص له
:
الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال .
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .