التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2197
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 219729 نيسان 2015

تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة . اما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على اربعة اقساط متساوية على النحو التالي:- أ- الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- الاسبوع الاول من شهر نيسان من كل سنة. ج- الاسبوع الاول من شهر تموز من كل سنة. د- الاسبوع الاول من شهر تشرين الأول من كل سنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية