الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32271 تموز 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
قانون نقابة المهندسين.
النقابة
:
نقابة المهندسين.
المجلس
:
مجلس النقابة.
النقيب
:
نقيب المهندسين.
اللجنة العليا
:
اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
العضو
:
المهندس أو المهندس التطبيقي المسجل في النقابة وفقا لأحكام القانون.
السجل
:
سجل الاعتماد المهني للمهندسين المنشأ وفقا لأحكام هذا النظام.
الاعتماد المهني
:
الحصول على مرتبة مهنية وفقا لأحكام هذا النظام.
المرتبة
:
درجة الاعتماد المهني الممنوحة للعضو وفقا لأحكام هذا النظام.
نقاط التأهيل
:
مجموع الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية الحاصل عليها العضو.
الطلب
:
طلب الحصول على المرتبة أو تجديدها وفقا لأحكام هذا النظام.
التخصص
:
القسم أو الفرع الذي يسجل به العضو في سجلات النقابة.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.