التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3227
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32271 تموز 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين. المجلس : مجلس النقابة. النقيب : نقيب المهندسين. اللجنة العليا : اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. العضو : المهندس أو المهندس التطبيقي المسجل في النقابة وفقا لأحكام القانون. السجل : سجل الاعتماد المهني للمهندسين المنشأ وفقا لأحكام هذا النظام. الاعتماد المهني : الحصول على مرتبة مهنية وفقا لأحكام هذا النظام. المرتبة : درجة الاعتماد المهني الممنوحة للعضو وفقا لأحكام هذا النظام. نقاط التأهيل : مجموع الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية الحاصل عليها العضو. الطلب : طلب الحصول على المرتبة أو تجديدها وفقا لأحكام هذا النظام. التخصص : القسم أو الفرع الذي يسجل به العضو في سجلات النقابة. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية