التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3227
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32271 تموز 2025

أ-تكون مدة سريان المرتبة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها. ب-يتوجب على العضو الذي يرغب بتجديد المرتبة الحصول على نقاط التأهيل التالية، وذلك خلال السنوات الثلاث التي تلي السنة التي حصل فيها على المرتبة أو تم تجديدها: - 1-ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مشارك. 2-ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس محترف. 3-خمسون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مستشار. ج-في حال تجديد العضو للمرتبة والتخصص كليهما لمرتين متتاليتين تعتبر المرتبة سارية المفعول حكما ولا تحتاج إلى تجديد.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية