التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3227
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32271 تموز 2025

أ- تعتبر المراتب التي حصل عليها الأعضاء بقرار من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضى أحكامه، وتطبق عليها أحكام هذا النظام. ب- يتم توفيق أوضاع الأعضاء الذين تخرجوا قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأكثر من أربع سنوات أو وفق التاريخ الذي يحدده المجلس وذلك بمنحهم المراتب الهندسية بما يتوافق مع عدد سنوات ممارستهم لمهنة الهندسة وفقا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه ويحق للمجلس تمديد هذه المدة إذا توفرت لديه الأسباب الموجبة لذلك. ج-تكون المتطلبات المتعلقة بالحصول على المرتبة المهنية خلال فترة توفيق الأوضاع على النحو التالي:- 1-المرتبة الثانية: مهندس مشارك، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:- أ-الحصول على ما لا يقل عن سبعين نقطة من نقاط التأهيل. ب-الحصول على ما لا يقل عن خمسين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس مشارك. ج-الحصول على ما لا يقل عن عشرين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس مشارك. 2-المرتبة الثالثة: مهندس محترف ، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:- أ-الحصول على ما لا يقل عن مئة نقطة من نقاط التأهيل. ب-الحصول على ما لا يقل عن سبعين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس محترف. ج-الحصول على ما لا يقل عن ثلاثين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس محترف. 3-المرتبة الرابعة: مهندس مستشار، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:- أ-الحصول على ما لا يقـل عن مائتين وخمسين نقطـة من نقـاط التأهيل. ب-الحصول على ما لا يقل عن مئة وخمسين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس مستشار. ج-الحصول على ما لا يقل عن ستين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس محترف.

الإحالة

المادة 15 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية