التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2516
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. الرئيس : رئيس الهيئة. الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة. الهيكل التنظيمي للقطاع العام : شكل البناء التنظيمي للقطاع العام الذي يحدد الدوائر الحكومية وارتباطها وتوزيعها القطاعي. الهيكل التنظيمي للدائرة : شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات ويربطها خط صلاحيات رسمية يوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات. الخريطة التنظيمية : شكل يوضح الهيكل التنظيمي للدائرة من حيث الحجم وتسلسل الصلاحيات والمسؤوليات وعدد المستويات الإدارية والنطاق الإشرافي وخطوط السلطة. الوحدة التنظيمية : المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى إداري معين يتم تخصيصه لإنجاز مهام وأنشطة ويحدد مسماها ومستواها حسب طبيعة تلك المهام والأنشطة. المستوى الإداري : موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات والنطاق الإشرافي. النطاق الإشرافي : عدد الوحدات التنظيمية التي تخضع لإشراف وحدة تنظيمية أعلى منها في المستوى الإداري. المستوى الرئيس : أعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع المهام الرئيسية في الدائرة. ب- تعتمد التعاريف الواردةفي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية