الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة
:
هيئة الخدمة والإدارة العامة.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
الدائرة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الأمين العام
:
أمين عام أو مدير عام الدائرة.
الهيكل التنظيمي للقطاع العام
:
شكل البناء التنظيمي للقطاع العام الذي يحدد الدوائر الحكومية وارتباطها وتوزيعها القطاعي.
الهيكل التنظيمي للدائرة
:
شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات ويربطها خط صلاحيات رسمية يوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات.
الخريطة التنظيمية
:
شكل يوضح الهيكل التنظيمي للدائرة من حيث الحجم وتسلسل الصلاحيات والمسؤوليات وعدد المستويات الإدارية والنطاق الإشرافي وخطوط السلطة.
الوحدة التنظيمية
:
المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى إداري معين يتم تخصيصه لإنجاز مهام وأنشطة ويحدد مسماها ومستواها حسب طبيعة تلك المهام والأنشطة.
المستوى الإداري
:
موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات والنطاق الإشرافي.
النطاق الإشرافي
:
عدد الوحدات التنظيمية التي تخضع لإشراف وحدة تنظيمية أعلى منها في المستوى الإداري.
المستوى الرئيس
:
أعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع المهام الرئيسية في الدائرة.
ب- تعتمد التعاريف الواردةفي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.