التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1663، ص 49
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1663ص 4916 كانون الثاني 1963

تكون واجبات مفتش العمل كما يلي : أ . زيارة المؤسسات المنتظمة او التي يعتقد بانها مؤسسات منتظمة في أي وقت من اوقات العمل زيارات متعددة وشاملةللتاكد من تطبيقها للاحكام القانونية . ب. تقديم النصح والمعلومات الضرورية لاصحاب العمل والعمال حول الاساليب الفضلى لتطبيق التشريعات العمالية وتنفيذالاحكامها . ج. التعاون مع اصحاب العمل او منظماتهم للمساعدة في تحسين العلاقات الانسانية والتنمية الاقتصادية . د . تقديم التقارير الوافية لمدير دائرة العمل عن جميع المخالفات في تطبيق الاحكام القانونية واتخاذ الاجراءات القانونيةوفقا للمادة (8) من هذا النظام . هـ. تقديم التقارير لمدير دائرة العمل حول المساوئ والنقائص التي لم يعالجها القانون والتي ظهرت نتيجة لتطبيقه عمليا . و. اقتباس احدث الاساليب في تفتيش المؤسسات المنتظمة واعداد التقارير . ز. الاهتمام بضمان السلامة الصحية في هذه المؤسسات. ح. جميع المعلومات حسبما يطلب اليه ذلك عن عدد العمال واصنافهم وحاجاتهم التدريبية وفئات اجورهم واية امور اخرىتتعلق بشروط استخدامهم .

الإحالة

المادة 3 من نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 49)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية