الجريدة الرسميةالعدد 1663ص 4916 كانون الثاني 1963
تكون واجبات مفتش العمل كما يلي :
أ . زيارة المؤسسات المنتظمة او التي يعتقد بانها مؤسسات منتظمة في أي وقت من اوقات العمل زيارات متعددة وشاملةللتاكد من تطبيقها للاحكام القانونية .
ب. تقديم النصح والمعلومات الضرورية لاصحاب العمل والعمال حول الاساليب الفضلى لتطبيق التشريعات العمالية وتنفيذالاحكامها .
ج. التعاون مع اصحاب العمل او منظماتهم للمساعدة في تحسين العلاقات الانسانية والتنمية الاقتصادية .
د . تقديم التقارير الوافية لمدير دائرة العمل عن جميع المخالفات في تطبيق الاحكام القانونية واتخاذ الاجراءات القانونيةوفقا للمادة (8) من هذا النظام .
هـ. تقديم التقارير لمدير دائرة العمل حول المساوئ والنقائص التي لم يعالجها القانون والتي ظهرت نتيجة لتطبيقه عمليا .
و. اقتباس احدث الاساليب في تفتيش المؤسسات المنتظمة واعداد التقارير .
ز. الاهتمام بضمان السلامة الصحية في هذه المؤسسات.
ح. جميع المعلومات حسبما يطلب اليه ذلك عن عدد العمال واصنافهم وحاجاتهم التدريبية وفئات اجورهم واية امور اخرىتتعلق بشروط استخدامهم .