التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1663، ص 49
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1663ص 4916 كانون الثاني 1963

على مفتش العمل ان يحيط بالسرية التامة اية شكوى ترد اليه بشان مخالفة الاحكام القانونية وعليه ان يكتم اية معلومات صناعية او تجارية يصل اليها بحكم زيارته للمؤسسة والا يشعر العمال او صاحب العمل بانه يزور المؤسسة بناء على شكوى تلقاها او لغرض معين .

الإحالة

المادة 7 من نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 49)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية