التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 132، ص 16
نُشر
15 تموز 1926
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المرابحة لسنة 1926 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 132، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المرابحة لسنة 1926 ساري

رقم 0 لسنة 1926 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 132، ص 16، نُشر في 15 تموز 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9310 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

قد عين الحد الاعظم للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في المائة سنويا اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام

المادة 2

ان عقود الفوائد المنعقدة بحساب اثني عشر في المائة قبل تاريخ هذا النظام مرعية ومعتبرة حتى يوم اعلانه .

المادة 3

اذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي اما بالتصريح عن ذلك بموجب سند او بثبوت الضم الى راس المال فان مقدار الفائض ينخفض الى تسعة بالمائة سنويا .

المادة 4

يجب ان لا تتجاوز فوائد الاقراضات مقدار راس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون من الحكم بالفوائد التي تتجاوز راس المال .

المادة 5

لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولا ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانيا اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لراس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين تمشية الفائض المركب لثلاث …

المادة 6

ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين . انما اذا كان قد ادى الدين تماما وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن والمديون فان …

المادة 7

ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 شوال 1280 مفسوخ اعتبارا من تاريخ هذا النظام .

المادة 8

ناظر العدلية مامور باجراء هذا النظام . 9 رجب سنة 1304 وفي 22 مارت 304

اسأل مساعدك عن نظام المرابحة لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية