نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 132، ص 16
- نُشر
- 15 تموز 1926
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام المرابحة لسنة 1926 ساري
رقم 0 لسنة 1926 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 132، ص 16، نُشر في 15 تموز 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولا ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانيا اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لراس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين تمشية الفائض المركب لثلاث …
المادة 6
ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين . انما اذا كان قد ادى الدين تماما وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن والمديون فان …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام المرابحة لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.