الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025
أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
الرتبة
الفئـــــة
الــــــراتـــــــــــــــــب
الزيادة السنوية بالدينار
مـــــن
إلــــى
أستاذ
401
851
15
أستاذ مشارك
أ
391
439
12
ب
306
354
12
أستاذ مساعد
أ
301
341
10
ب
248
288
10
أستاذ ممارس
أ
300
340
10
ب
228
268
10
مدرس
أ
222
264
7
ب
163
205
7
مدرس مساعد
95
191
6
ب- يحدد الراتب الأساسي لمساعد البحث والتدريس والزيادة السنوية له وفقاً لسلم رواتب الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة.
ج- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها، وتوقف الزيادة السنوية عن عضو الهيئة التدريسية، اذا لم ينشر أو لم يُقبل له للنشر إنتاج علمي واحد في مجلة علمية تعتمدها الجامعة خلال ثلاث سنوات متصلة ما لم يكن قد شغل منصب عميد فأعلى خلالها.