التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

- أ - يتولى عضو الهيئة التدريسية المهام والواجبات التالية:- 1- التفرغ الكامل للتدريس وإجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات، وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة أو في أي موقع تابع لها. 2- الإشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والثقافية والاجتماعية، وتوجيههم علميًا وخلقيًا وبث الروح الجامعية والوطنية في نفوسهم، ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية. 3- الإشراف أو المشاركة في الإشراف على البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية لطلبة الدراسات العليا. 4- النهوض برسالته العلمية في مجال تخصصه بالبحث والنشر والمحافظة على الأمانة العلمية، وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه. 5- المشاركة في اجتماعات القسم وفي المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة، والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم والريادة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 6- تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحثي وخدمته للمجتمع بما في ذلك البحوث التي لا يزال يقوم بها إلى رئيس القسم الذي يعمل فيه وفي حال كان النشاط مشتركا يعد الباحث الرئيس تقريرا مشتركا عنه نيابة عن المجموعة ويكون مسؤولا عن محتواه ويوقع منهم مجتمعين. ب - تكون مهام المحاضر المتفرغ وواجباته مماثلة لمهام عضو الهيئة التدريسية وواجباته باستثناء مشاركته التصويت في جلسات المجالس.

الإحالة

المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية