التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس (40) أربعين ساعة يوزعها رئيس القسم على الأعمال التالية:- 1- التدريس النظري أو العملي أو التطبيقي ، وذلك حسب النصاب المنصوص عليه في الفقرة(ب) من هذه المادة. 2- الإشراف أو المشاركة في الإشراف على البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية لطلبة الدراسات العليا. 3- البحث العلمي. 4- الإرشاد الأكاديمي. 5-استقبال الطلبة في ساعات مكتبية محددة. 6- المشاركة في اللجان والمجالس. ب - يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والأستاذ الممارس اثنتي عشرة ساعة معتمدة وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج- للرئيس أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أو إدارية أو غيرها. د- للرئيس وبتنسيب من مجلس القسم أن يرفع النصاب التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة، وذلك مقابل بدل يُحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية، وله تخفيض ذلك النصاب بتنسيب من مجلس القسم مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتطلب جهدًا إضافياً.

الإحالة

المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية