الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025
أ- إذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية، أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس، فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه، قبل صدور الحكم القطعي في القضية الجزائية.
ب- لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بإدانة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أو عدم مسؤوليته عما أسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو من التهمة الجزائية التي نسبت إليه، دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام.