التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع بالنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه. ب - لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة المنسوبة له، وحضور جلسات التحقيق بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه الجلسات للدفاع عنه. ج - للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة عن العمل، وللرئيس أن يوقف صرف راتبه وعلاواته خلال تلك المدة بما لا يزيد على النصف.

الإحالة

المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية