التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- يحق لمن صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام عليه الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إشعار بالاستلام من مدير هذا المكتب، وتحال اللائحة إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظـــر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في اللائحة بمذكرة تبلغ إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة، أو إلى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بـ (15) خمسة عشر يوما على الأقل. ج- يكون قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيًا، إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة الدعوى إليه. هـ -تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. و- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية، فيحيلها الرئيس إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية. ز - تنفذ الأحكام القطعية الصادرة عن المجلسين التأديبيين بقرار من الرئيس.

الإحالة

المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية