التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2-الانتقال إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين. 3- فقد الوظيفة. 4- الاستغناء عن الخدمة أو إنهاء العمل أو العقد. 5- العزل. 6- إتمامه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارًا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين، إلا إذا تم تمديد خدمته وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (21) من القانون. 7- فقد الجنسية الأردنية . 8- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. 9- الوفاة. ب- لا يعاد تعيين من انتهت خدمته في الجامعة لأي من الأسباب الواردة في البندين (5) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية