الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025
أ- تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بطريقة التعيين ذاتها ، على أن يقدمها خطيًا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني متى رأى مبررًا لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مرفوضة .
ج- على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقدًا لوظيفته.