التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بطريقة التعيين ذاتها ، على أن يقدمها خطيًا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني متى رأى مبررًا لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مرفوضة . ج- على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقدًا لوظيفته.

الإحالة

المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية