التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العضو في مجلس القسم أو مجلس الكلية أن يشترك في اتخاذ قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تثبيت، أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية إذا كان أقل منه رتبة وفي حال قل من يحق لهم التصويت عن ثلاثة فيحال الأمر الى المجلس الأعلى. ب- يشترك جميع أعضاء الهيئة التدريسية في تقرير حاجة القسم من عدمه للتعيين في القسم.

الإحالة

المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية